أسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

هيئة مكافحة الفساد تخاطب البرلمان بوجود اختلالات تفتح باب الفساد في مشاريع قوانين قدمتها حكومة الانقاذ و”يمنات” ينفرد بنشر ملاحظات الهيئة على مشروع تعديل المذكرة التفسيرية لضرائب الدخل والمبيعات

يمنات – خاص

و جهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس النواب، يحي الراعي، مذكرة بشأن مشاريع تعديل لقوانين قدمتها حكومة الانقاذ إلى المجلس لتعديلها.

و أرفقت الهيئة في مذكرتها الموقعة من رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، و المؤرخة في 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، ملاحظتها على مشاريع تعديل القوانين الضريبية و مشاريع القوانين المتعلقة بتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية القائمة من المصلحة و فئات كبار التجار و متوسطي المكلفين و مشروع قانون تنمية الموارد.

و احيلت مشاريع تعديلات القوانين من حكومة الانقاذ إلى مجلس النواب في 22 أغسطس/آب 2017.

  و حصل “يمنات” على نسخة من المذكرة، التي أكدت أنه استنادا إلى المادة (20/أ) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، و التي تنص على:

(أ – تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة و تقييم و اقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية و الموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية و تقديمها لمجلس النواب لمناقشتها و اقرارها وفقا للاجراءات الدستورية).

و أشارت إلى أن اليمن مصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، و خضعت للتقييم الذاتي لدى تطبيق الجمهورية اليمنية لاتفاقية الامم المتحدة للفصلين الثالث و الرابع للاتفاقية و استمرت اجراءات التقييم من قبل خبراء الامم المتحدة خلال الفترة من يوليو 2013، حتى يناير 2015م تاريخ مناقشة التقرير. مذكرة بأن الأمم المتحدة اشادت في تقريرها بتقدم اليمن في مجال التشريعات و انفاذ القانون و انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع وجود عدد من الملاحظات فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية للقوانين العقابية المتصلة بجرائم الفساد و منها القوانين المالية التي يوجد فيها ثغرات تشكل مدخلا للفساد و تؤثر على موارد الدولة و جهود مكافحة الفساد.

و لفتت إلى أن الهيئة في 2014م شكلت لجنة تشريعات من لديها و عدد من الجهات الرقابية و القضائية ذات العلاقية في الحكومة لمراجعة تعديلات عدد من القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد و القوانين ذات العلاقة.

و نوهت الهيئة إلى أنها أطلعت على مشاريع تعديلات قوانين ضريبية و مشاريع  قوانين جديدة محالة من حكومة الانقاذ بقرار رئيس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م الصادر بتاريخ 16 أغسطس/آب 2017، إلى مجلس النواب بمذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب و الشورى رقم (62) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2017، و الذي اتضح للهيئة ان مشاريع تعديل تلك القوانين و مشاريع القوانين الجديدة لم تستوعب الاختلالات الموجودة في القوانين الضريبية التي تشكل مدخلا للفساد و اهدار عشرات مليارات الريالات من الموارد الضريبية سنويا.

و طالبت الهيئة في مذكرتها مجلس النواب بالاطلاع على ملاحظاتها حول تلك القوانين و احالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس و التنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة، لاستيعاب ملاحظات الهيئة في التعديلات التشريعية و مشاريع القوانين الجديدة للموارد الضريبية لما فيه حماية الموارد الضريبية و المال العام و المصلحة العامة للوطن.

اختلالات في الضرائب

و أكدت الهيئة في ملاحظاتها إلى أنه من خلال اطلاع الهيئة على مسودة مشاريع تعديلات القوانين الضريبية و مشاريع القوانين الجديدة المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، مع ما تم الوقوف عليه في الواقع العملي و على مدى العشر السنوات الماضية من اختلالات تشريعية في عدد من النصوص القانونية للقوانين الضريبية النافذة و التي يترتب عليها و تساهم بشكل كبير في اختلالات و تجاوزات مالية و ادارية في مصلحة الضرائب و فروعها، شكلت مدخلا في كثير من جرائم الفساد، على وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي و الجمركي.

و أشارت المصلحة إلى أنها كانت قد أعدت بالاشتراك مع فنيين من جهاز الرقابة و المحاسبة و جهاز الامن القومي مصفوفة بالاختلالات التشريعية و المالية و الادارية في عدد من القطاعات المالية و الادارية للدولة و على وجه الخصوص قطاع ايرادات الدولة في الضرائب و الجمارك ضمن مهام اللجنة الفنية المكلفة من المجلس السياسي الاعلى برئاسة عضوي المجلس محمد النعيمي و ناصر النصيري.

و أشارت إلى أنه و بما أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى جهاز رقابي في الدولة معنى بالوقاية من الفساد و مكافحته و ملاحقة مرتكبيه و استرداد الاموال المتأتية من جرائم الفساد و اقتراح مشاريع القوانين و تعديلها و تطويرها، فقدوضعت الهيئة ملاحظات على مشاريع تعديلات القوانين و مشاريع القوانين الجديدة.

ملاحظات على المذكرة التفسيرية

و حصل “يمنات” على ملاحظات الهيئة بشأن “المذكرة التفسيرية المقدمة من وزارة المالية بشأن مشروعي تعديل بعض بنود الجدول رقم (3) المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2005م المعدل للقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل.

و جاء في ملاحظات الهيئة:

خلصت المذكرتين التفسيريتين لمشروعي تعديل القانونين الى ان مبررات التعديل تقتضي المصلحة العامة في ظل استمرار الاوضاع غير الطبيعية و الطارئة التي تشهدها البلاد في ظل ظروف حالة الحرب المفروضة على الوطن و تنفيذ توصيات مجلس النواب في جلسة 30 أبريل/نيسان 2017، التي اقر فيها خطة الايرادات المتوقعة و الحتمية للربع الثاني (ابريل – يونيو2017) و تنفيذا لبرنامج حكومة الانقاذ الوطني المقر من مجلس النواب في 10 ديسمبر/كانون أول 2016، الفقرة (13) المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية الضريبية و الجمركية النافذة …. الخ.

حيث اشتمل مشروع التعديل تنمية الموارد الضريبية في الجدول (3) لبعض السلع الكمالية المتمثلة بتعديل معدلات ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف السيار و الدولي و المحلي و خدمات الانترنت و مبيعات السجائر بجميع انواعها حسب الجدول التالي:

1 – رفع نسبة الضرائب على السجائر (120%) في حين ان مشروع التعديل في المذكرة التفسيرية خلت من الاجراءات و التدابير اللازمة للحد من التهريب للسجائر و كذلك المكالمات الدولية الذي تفشى بشكل كبير خلال الأعوام 2015، 2016، 2017، و من شأن رفع تلك النسبة، و عدم وجود آلية و اجراءات لمكافحة تهريب السجائر من شأنه ان يساهم في تفشي ظاهرة التهريب بالمقابل عدم قدرة السجائر المحلية في المصانع المحلية على المنافسة في ظل انخفاض اسعار السجائر المهربة، كونها ليست محملة بأي اعباء ضريبية او جمركية او غيرها، الامر الذي ادى الى اقبال المستهلكين عليها فانخفضت مبيعات الشركات الوطنية و تخفض نتيجة لذلك واردات الدولة من ضرائب مبيعات الشركات الوطنية.

وقفنا على احد التقارير الذي اعده مراجعين من الهيئة في احدى الملفات التي احيلت الى نيابة الاموال العامة و أتضح  فيه انه وفقا لتقرير رسمي تم رفعه من قبل شركة كمران للصناعة والاستثمار على الجهات المختصة الذي اكد ان عدد اصناف السجائر المهربة والمجهولة والتي يتم ادخالها للاسواق اليمنية (30) صنف، و تمثل ما يقارب (40%) من استهلاك السوق اليمنية بل وصل الحال الى الترويج والاعلان لهذه السجائر، و التي تتراوح اسعارها من (100 الى 150) ريال، نظرا لعدم خضوعها للضرائب والرسوم الاخرى والتي تؤثر وبقوة على مبيعات مصانع شركات السجائر الوطنية التي تخضع للضرائب والرسوم الاخرى والتي ترفد الخزينة العامة بمليارات الريالات.

و فيما يلي جدول يوضح على سبيل المثال ما ساهمت به شركة كمران للصناعة والاستثمار في رفد الخزينة العامة للدولة كضريبة ورسوم وعائدات اخرى خلال الفترة من عام (2012م وحتى 2015م).

في حال استمر تفشي ظاهرة التهريب حتى لو افترضنا اقرار مشروع تعديل نسبة الضريبة الى (120%) فان مبيعات الشركات الوطنية من السجائر قد ينخفض من (40% الى 50%) خلال 2017م، 2018م الامر الذي يتبعه ويترتب عنه انخفاض الايرادات الضريبية العوائد الاخرى للدولة بنسبة تقترب من تلك النسبة من انخفاض المبيعات بسبب ظاهرة التهريب حيث لم يتضمن مشروع التعديل، و كذلك خلو القانون من نصوص قانونية تجيز لاجهزة الرقابة الامنية والقضائية التحقيق والملاحظة القضائية والعقوبات المشددة على مهربي السجائر والمساهمين في هذه الجرائم والعقوبات الاصلية المشددة والتكميلية من غرامات وغيرها للحد من هذه الظاهرة.

اللازم اجراء تعديل قانوني يتضمن هذه التدابير والعقوبات والاجراءات واحكام المصادرة للمواد وعائداتها والاثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، و التي حرمت منها الخزينة العامة جراء ظاهرة التهريب التي لا يوجد نصوص قانونية حتى الآن رادعة وتدابير مصاحبة، وان كانت هناك نصوص في القانونين فيما يخص التهريب فهي عامة لجميع المواد والعقوبات فيها ليست كافية ورادعة.

2– خلت المذكرة التفيسرية و مشروع التعديل من أي مقترحات تعديلات لنصوص قانونية شكلت اختلالات وثغرات في القانونين النافذين في الاجراءات الفنية المتعلقة بالية التحاسب والربط والاخطارات والتي كانت سببا ومدخلا للتهرب الضريبي واهدار المليارات من الموارد الضريبية سنويا والتي وقفت عليها الاجهزة الرقابية (هيئة مكافحة الفساد وجهاز الامن القومي وجهاز الرقابة والمحاسبة) و ضمنتها في مصفوفة الاختلالات التشريعية والادارية المرفوعة للمجلس السياسي الاعلى ومنها:

اختلالات تشريعية

أ – ضرورة وضع نصوص تعديل وفقرة تكميلية تكمل المادة (43) من قانون المبيعات رقم (19) لنسة 2001م والمادة (141) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل تفرض عقوبات وغرامات مشددة على المكلفين والمراجعين والمختصين في مصلحة الضرائب عن مخالفة نصوص تلك المواد حيث تعتبر المادة (43) الاساس في احتساب وربط الغرامات المترتبة على تعديل اقرارات المكلفين وفقا لنموذج الاخطار رقم (14) والتي تصن تلك المادة على فرض تلك الغرامة بنسبة (15) من قيمة الضريبة المستحقة في حين ما يجري العمل به ان يتم في التحاسب والربط وفقا للنموذج (14) حسب ما وقفت عليه الاجهزة الرقابية المذكررة، يتم غالبا بما نسبته (1.6%) من الفروق الضريبية التي يتم ربطها وفقا للنموذج رقم (14) مع ان الوعاء الضريبي اللازم احتساب الغرامة عليه، هو اجمالي الضريبة المستحقة، ما يترتب على تلك التجاوزات في ظل غياب نصوص مجرمة ورادعة وحرمان الخزينة العامة من الموارد الضريبية للغرامات بمليارات الريالات سنويا.

ب – خلو المذكرة التفسيرية والتعديلية من النصوص العقابية الواضحة بشأن جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (45) من قانون المبياعات النافذة والمادة (141) من قانون ضرائب الدخل التي تميز الاجراءات فيها عن الاجراءات في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون المبياعات والمواد (134.145.136.137) من قانون ضرائب الدخل، حيث ان الادارة الضريبية تفسر وتطبق تلك النصوص بالخالفة لمقتضياتها من حيث قبول الاعتراضات امام لجان التسويات والطعون في جرائم التهرب الضريبي والتعاون معها على انها مخالفات، في حين ان مقتضى التشريع الضريبي اتباع اجراءات جنائية امام مكافحة الفساد ونيابات الاموال العامة والضرائب وهو ما يتعين على الادارة الضريبية في جرائم التهرب المنصوص عليها في تلك المواد حال ثبوت وتوفر أي من حالاتها ان يجري الربط الاضافي وتتخذ وتباشر اجراءات وتدابير تكفل تحصيل الضريبة المتهربة عنها مع الغرامات وذلك بالتقدم مباشرة فور اخطار المكلف بالربط الاضافي عند توفر حالات التهرب الضريبي باحالته الى هيئة مكافحة الفساد ونيابات الاموال العامة والضرائب لتحريك اجراءات رفع الدعوى الجزائية ومباشرة اجراءات الحجز والاموال والاصول بما يعادل الضريبة المستحقة قانونا مع الغرامات وتقدم الدعوى الجزائية مشتملة على المطالبة بالغرامات التي لا تقل عن 50% و لا تزيد على ثلاثة امثال الضريبة (150%) بحيث يتم الحكم فيها مع الضريبة الستحقة معا وذلك لان لتشريع الضريبي في القانون النافذ كان غامضا وحدد استحقاق عقوبة التهرب بموجب حكم محكمة بناء على دعوى جزائية يتم رفعها من قبل الادارة الضريبية.

نظرا لأن أساس احتساب العقوبة مصدره مبلغ الضريبة المتهرب فيها فان اجراءات ربط الضريبة المتهرب منها (وعاء العقوبة) يجب ان يكون محددا وبصورة نهائية حتى يمكن النظر في الدعوى الجزائية بعقوبة التهرب الضريبي وما يترتب على ذلك من طول الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الاجراءات وتشكل حماية اخرى للمتهربين من اجراءات الردع القانونية المفترضة، مما يتحتم اعادة النظر في الاجراءات القانونية المتعلقة بعقوبة التهرب الضريبي في المادة (45) والمادة (141) من قانون ضرائب الدخل مع تشديد العقوبات الاصلية والتكميلية في جرائم التهرب الضريبي لتشمل الوضع في القائمة السوداء وحظر النشاط.

ت‌– هناك استغلال واضح للثغرات القانونية والابهام في النصوص العقابية لحالات التهرب الضريبي في النصوص المذكورة انفا حيث يستغل كبار ومتوسطي المكلفين تلك الثغرات والتطبيق المخالف للقانون من قبل الادارة الضريبية في السير في التقاضي وفقا لطرق الاعتراض والطعن على ربط الضريبة المتنازع عليها، ويلجا كثير من المكلفين الى اختلاق تنازع قانوني حول استحقاق تلك الضرائب للدولة واطالة اجراءات التقاضي والتي وصل بعضها الى اكثر من سبع سنوات بغرض الاستفادة من عوائد استثمارات تلك الاموال خلال فترة التنازع كون الادارة الضريبية لم تتخذ اجراءات وتدابير الحجز على الاموال عبر اجهزة مكافحة الفساد والنيابة.

كل ذلك الاستثمار للاموال من قبل المكلفين المتهربين في ظل معدل عائد مرتفع على استثمار تلك الاموال في السوق المحلية، ويعود السبب في ذلك الى عدم مراعاة المشرع اليمني للمفهوم الاقتصادي للاموال عند اصدار الاحكام الضريبية النهائية، وفقا للمفهوم الاقتصادي للاموال فان معدل العائد على الريال يعتبر جزء من قيمة الريال، وتضاف الى قيمته الاساسية.

و رأت الهيئة اهمية استصدار تشريع اجرائي باضافة و تعديل للمادتين (45،46) من قانون المبيعات والمادة (141) من قانون ضرائب الدخل، يعيد تنظيم استخدام حقوق التقاضي بشكل واضح ويميز بين المخالفات التي تخضع للطعون والاعتراضات وجرائم التهرب الضريبي التي لا يجوز فتح باب الاعتراضات والطعون فيها ومباشرة الاجراءات الجنائية ليحقق مقاصد التشريع الضريبي الفاعل في الردع من التهرب الضريبي وضمان الحقوق والموارد الضريبية العامة.

و أكدت الهيئة أنه يلزم اجراء تعديل قانوني يلزم المكلف في المخالفات الضريبية بعد صدور قرار لجنة الطعن الضريبي بدفع (50%) من مبلغ الضريبة على سبيل المثال و مضاعفة الغرامات عليه كل ما تأخر عن كل شهر بما نسبة (10%) من قيمة الضريبة للحد من سعي المكلفين لاستغلال حالات التقاضي في التهرب من التحصيل للموارد الضريبية وحرمان الخزينة العامة للموارد الضريبية مع ضياع فوائد اسعار العملة بالريال والدولار بحيث تدفع نسبة الـ(50%) تلك الى حساب يسمى حساب ضرائب تحت التسوية لمنع الصرف منه بحيث يتم تسويته عند صدور حكم نهائي.

بالنسبة لحالات التهرب الضريبي رأت الهيئة أنه من اللازم ان يتضمن النص المتعلق بحجز الاموال والاصول للمتهربين وايداعها في حساب المبالغ المحتجزة على ذمة قضايا فساد وتهرب ضريبي طرف البنك المركزي الحساب رقم (001002-1200) الذي تم فتحه من قبل هيئة مكافحة الفساد و وزارة المالية، للحد من حالات التهرب الضريبي وحالات التراكم الضريبي للملفات امام لجان التسوية ولجان الطعون وامام النيابات والمحاكم، حيث تزيد عدد الملفات امام لجان التسويات والطعون خلال الفترة من 2010م وحتى 30 ابريل/نيسان 2017، أكثر من (1505) ملف ضريبي و تبلغ الضريبة المتهرب عن سدادها وتحصيلها اكثر من (350) مليار ريال، و التي تباشر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجهاز الامن القومي حاليا باشراف عضو المجلس السياسي محمد النعيمي المسؤول عن الاجهزة الرقابية اجراءات التحري والتحقيق في تلك الاختلالات والتراكمات الضريبية التي اهدرت الموارد الضريبية وحرمت الخزينة العامة من تلك الموارد الضريبية.

ث‌– ضرورة وجود تعديل بنص اضافي يحد من حالات التهرب الضريبي الشائعة المتمثلة في تقديم المكلفين الذين لديهم اكثر من نشاط او شركة لاقراراتهم باسماء شركاتهم واشخاصهم ويتم اربط على اساس ذلك دون الربط والتحاسب بناء على الرقم الضريبي لك نشاط مما يساهم في ضياع الكثير من الموارد الضريبية المستحقة على العديد من الانشطة واهدارها.

ج‌– ضرورة تضمين مشروع التعديلات على قانون المبيعات وقانون ضريبة الدخل (ضرائب المدخلات) بنصوص واضحة فيما يتعلق  بضريبة القيمة المضافة (5%) من قاتورة البيع للمستهلك على المشتقات النفطية والسلع الكمالية الاخرى لما تمثله هذه الضريبة من موارد مع ضريبة المدخلات وتشكل مورد هام للخزينة العامة حيث ان الاجراءات التي تتم حاليا هي بناء على قرار رئيس الجمهورية، وهناك كثير من حالات التهرب الضريبي وقفت عليها مكافحة الفساد وجهاز الامن القومي لهذه الحالات خلال الاعوام من 2014م وحتى أكتوبر 2017، تهدر و تحرم منها الخزينة العامة للموارد الضريبية بعشرات المليارات من الريالات سنويا كون هذه الضريبة احد الموارد المستمرة التي سعت اليها الدول الاجنبية وحتى الدول النفطية الاقليمية والدول العربية الاخرى خلال الخمس السنوات الاخيرة.

ح‌– الملاحظ من التعديل التشريعي من الجدول رقم (3) على ضرائب السجائر انه قد رفع نسبة الضريبة الى (120%) دون ان تتضمن المذكرة التفسيرية ومقترح التعديلات التدابير اللازمة لحماية المصانع والمنتجات الوطنية من السجائر جراء تفشي ظاهرة التهريب ولجوء المهربين الى هذا النشاط المحظور الذي يؤثر بصورة مباشرة على الموارد الضريبية للمنتج المحلي من السجائر وتدني الايرادات الضريبية من (30) مليار سنويا الى ما يقرب من (5) مليار خلال الفترة 2015،2016م مقارنة بــ2014،2013.

خ‌– اشار التعديل في الجدول (3) فيما يتعلق بخدمة الهاتف السيار والدولي برفع نسبة الضريبة الى (22%) في حين خلت المذكرة التفسيرية ومشروع التعديل وكذلك قانون المبيعات النافذ من التدابير والاجراءات الرقابية والية التحصيل لهذه الضريبة من شركات الهاتف النقال وما يشوب ذلك من تهرب كون من يتحمل هذه الضريبة هو المستهلك (المواطن) نظرا لكون كروت الدفع وغيرها تكون شاملة لهذه الضريبة في حين ان اليات الرقابة الفاعلة على تحصيل كامل هذه المبالغ من شركات الهاتف النقال منعدمة، خصوصا في ظل عدم وجود ربط شبكي مشترك بين سنترال والشركة اليمنية (تليمن) او مصلحة الضرائب والجمارك، ما يجعل هذه التعديلات غير ذات جدوى ولا تمثل عائد مباشر وحقيقي للموارد الضريبية، رغم تحمل المواطن اعبائها واستفادة شركات الهاتف النقال من التهرب عن دفعها وتحصيلها في ظل غياب الرقابة، ما يتعين ان يتضمن مشروع التعديل وضع تدابير واليات رقابية صارمة على هذه الالية من الضرائب.

د‌– لوحظ من خلال الواقع العملي على مدى العشر السنوات الماضية ان الادارة الضريبية تستغل نص المادة (50) من قانون المبيعات المتعلق بقيود رفع الدعوى الجزائية الذي يحضر على النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في قضايا التهرب الضريبي الا باذن من رئيس مصلحة الضرائب او وزير المالية وحصول تقاعس وتوطئ في كثير من حالات التهرب الضريبي قبل مصحلة الضرائب في عدم تقديم الاذن برفع الدعوى الجزائية واعاقة جهود الاجهزة الرقابية والقضائية في رفع الدعوى الجزائية والملاحقة القضائية والمحاكمة في جرائم التهرب الضريبي واهدرت مئات المليارات من الريالات ناهيك عن كون هذا النص يتعارض مع نصوص المواد (39.37.30) من قانون مكافحة الفساد الذي اعتبر جرائم التهرب الضريبي من جرائم الفساد والتي لا تنتهي بالتقادم، واناطت بهيئة مكافحة الفساد التحري والتحقيق في جرائم التهرب الضريبي وانيط بنيابات الاموال العامة رفع الدعوى الجزائية في جرائم الفساد ومنها جرائم التهرب الضريبي والجمركي، الامر الذي اصبح ملحا الغاء المادة (50) من هذا القانون نهائيا بتعديل تشريعي باعتبار وجوده يشكل احد مظاهر الفساد واهدار الموارد الضريبية واحد المعوقات الرئيسية لاجهزة مكافحة الفساد ونيابات الاموال العامة في تحريك الدعوى الجزائية في قضايا التهرب الضريبي والجمركي.

ذ‌– لم يتضمن مشروع التعديل للقانونين (19) لسنة 2001م بشأن ضرائب الدخل والقانون رقم (17) لسنة 2010م أي مشاريع تعديل فيما يتعلق بتشكيل لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها في القانونين النافذين في المادة (24) من قانون ضرائب المبيعات النافذ، والمادة (119) من قانون ضرائب الدخل النافذ على الرغم مما اثبته الواقع العملي من اختلالات شابت مهام تلك اللجان وعملها وتراكم اعداد كبيرة من القضايا يصل عددها حتى مارس 2017م اكثر من (353) ملف، بلغ حجم الضريبة فيها اكثر من (43) مليار خلال الفترة من 2010م وحتى 31 مارس/آذار 2017، حسب الكشوفات التي وقفت عليها الاجهزة الرقابية واللجنة المكلفة من المجلس السياسي الاعلى برئاسة عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد النعيمي، و يرجع الكثير من اسباب ذلك التراكم الى:

أسباب تراكم الملفات الضريبية

طبيعة تشكيل لجان الطعن التي غلب فيها جانب القطاع التجاري أي المكلفين الذين هم كبار شريحة المتهربين عن الضرائب والذي لهم ممثلين في هذه اللجنة.

النصين المشار اليهما اعلاه المتضمنة مهام هذه اللجان قد نصا على ان لا ينعقد اجتماع اللجان الا بحضور رئيس اللجنة وكامل اعضاء اللجنة وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة، حيث يعمد ممثلي الغرفة التجارية واحيانا اخرى ممثل جمعية المحاسبين القانونيين الى الغياب عند ان يكون هناك ملفات هامة لكبار المكلفين مما يتعذر معه البت في تلك الملفات المتراكمة وحرمان الخزينة العامة من الايرادات الضريبية فيها.

خلو النصين القانونيين النافذين المشار اليهما من الية الرقابة والاشراف على اعمال هذه اللجنة الانضباط سيرها وعملها مما جعل نشاطها مخرجاته تتسم بالعبثية والجمود وتراكم الملفات الضريبية امامها وعدم تقيدها بالبت في الملفات الضريبية خلال ستون يوما مما تسبب في تراكم تلك الملفات امامها وحرمان الخزينة العامة من تحصيل الموارد الضريبية لعدد من السنوات مع ما يتبع ذلك من تأثر فارق سعر العملة بالريال والدولار.

قرار لجان الطعن لا يشكل احد درجات التقاضي المتعارف عليها في النظم القضائية رغم ان طابع تشكيلها يكون مشابها للعمل القضائي، لذلك فان اللازم ان يتضمن مشروع التعديل المقدم الى مجلس النواب لقانوني ضرائب المبيعات والدخل تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الطعون بحيث يتضمن التعديل التالي:

تعديلات مقترحة

* يرأس هذه اللجان قاضي لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية مشهود له بالكفاءة والنزاهة.

* ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

* ممثلين عن الادارة الضريبية من الفنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

* ممثل عن الغرفة التجارية المشهود له بالسمعة الحسنة في نشاطه التجاري.

* ممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين المشهود لهم بالمسلك المهني وسلامة الاداء المحاسبي والسمعة الحسنة.

يتضمن التعديل ان تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وتكون قراراتها بمثابة قرارات قضائية درجة اولى.

* يتضمن نص التعديل قيودا وضوابط تحكم عمل اللجنة للحد من الغياب، بحيث اذا غاب أي من اعضاء اللجنة ثلاثة اجتماعات بدون عذر قهري مشروع يتم مسائلته وعزله وتعيين بدلا عنه.

* تخضع اللجنة للاشراف والمتابعة والتفتيش من هيئة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الاعلى والرقابة والاشراف من الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.

* تتقيد اللجنة عند البت في القضايا المنظرة امامها بالمدة القانونية (60) يوما.

* يصدر بتشكيل لجان الطعون الضريبية قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع وزارة المالية والاجهزة الرقابية.

لم يشمل التعديل لقانوني ضرائب المبيعات و الدخل النصوص المتعلقة بالحجز و التحصيل التي كان يشوبها القصور أو تتعارض مع قوانين أخرى نفاذة، خصوصا المواد (36، 37، 39) من القانون رقم “19” لسنة 2001، من قانون ضرائب المبيعات، و المواد (153، 154) من قانون ضرائب الدخل النافذين، حيث أن هذه المواد تتعارض مع مواد قانونية في قوانين نافذة، و هي:

تعارض

تعارضها مع القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في المواد (39.37.32.30) حيث ان المادة (30ف7) من قانون مكافحة الفساد اعتبرت جرائم التهرب الضريبي والجمركي من جرائم الفساد، وبالتالي فاللازم ان تتبع بشأنها اجراءات جنائية واجراءات مستعجلة، بحيث انه متى انطبق عليها أي من حالات التهرب في المادة (45) من قانون ضرائب المبيعات والمادة (141) من قانون ضرائب المبيعات فاللازم على مصلحة الضرائب فور اصدار قرار الربط الاضافي واخطار المكلف بالسداد احالته أي هيئة الفساد ونيابات الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد ونيابة الضرائب واتخاذ تدابير الحجز التحفظي من قبل هيئة مكافحة الفساد او نيابات الاموال وفقا للمادة (32/أ) من قانون مكافحة الفساد وتحريك الدعوى الجزائية امام محاكم الاموال العامة والضرائب وفقا للمادة(37) من قانون مكافحة الفساد، وبالتالي لا بد ان يتضمن التعديل ذلك لتلافي التعارض وما اثبته الواقع العملي من تناقضات وتضارب واختلالات.

يتعين ان تضاف فقرة للمادة (36 او37) من قانون ضرائب المبيعات وفقرة اضافية للمادة (154) من قانون ضرائب الدخل تعني بالحجز بغرض التحصيل لحالات التحاسبات الضريبية التي لا يوجد عليها نزاع ضريبي واستوفت اجراءات الربط وقرارات لجان التسويات او الطعون ولم يتبقى سوى التحصيل ولم يلتزم المكلف بالتحصيل فيطبق هذه الفقرة بموجب قرارات بغرض التحصيل تصدر من قبل هيئة مكافحة الفساد او نيابات الاموال العامة والضرائب.

يتعين اضافة فقرة او تعديل للمادة (39) من قانون ضرائب المبيعات والمادة (157) من قانون ضرائب الدخل تحت عنوان تكاملية القوانين النافذة بحيث يتعين فيها بان تحصيل الايرادات والرسوم الضريبية وفقا لقانون تحصيل الاموال العامةوقانون مكافحة الفساد النافذ ولا ئحتهما التنفيذية.

فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة لقانون ضرائب الدخل بشان ضريبة العقارات فان هناك ملاحظة على المادة (1) المعدلة للمادة(103/ب) من حيث تكليف المستاجرين سواء اشخاص طبيعية او اعتبارية بتحميلهم مسئولية سداد الضريبة بواقع ايجار شره عن مالكي العقارات دون ان يكون هناك ضوابط وحماية قانونية تحمي المستاجر من أي اجراءات تعسفية ودون ان ينص التعديل على التقيد بتلك الحماية من قبل الاجهزة الامنية والقضائية في عدم قبول أي بلاغات او قضايا بين المؤجر والمستاجر يكون سببها قيام المستاجر بدفع ايجار شهر للادارة الضريبية ودون وجود ضوابط واليات ووسائل لاثبات هذه الدعاوي .

خلت التعديلات والمذكرة التفسيرية بشأن التعديلات للمواد (165.158.122.103) من ضرائب المبيعات العقارية من أي نصوص او اليات تكفل تفعيل الية الحصر الضريبي من قبل مصلحة الضرائب للعقارات بالتنسيق مع المجالس المحلية وعقال الحارات ووجود قاعدة بيانات دقيقة حيث ان المكلفين المسجلين لا يمثلون (40%) من ملاك العقارات ، ناهيك عن عدم وجود احصائية دقيقة عن العقارات والشقق المؤجرة في كل عقار بسبب احجام الملاك عن المعلومات وعدم الشفافية والرقابة على فاحصي وموظفي مصلحة الضرائب في عملية الحصر ولتسجيل ، ناهيك عن ان هناك تراكم سكاني كبير في محافظات اخرى مثل الحديدة وتعز واب وعدن وحجة وارتفاع ايجار وتكلفة العقارات في هذه المحافظات، وليس كما ذهبت اليه المذكرة التفسيرية لوزارة المالية في مذكرتها التفسيرية ان (96%) من متوسطى وصغار المكلفين يتركزوا في مكتب ضرائب امانة العاصمة صنعاء.

خلت التعديلات والمذكرة التفسيرية للقانون فيما يتعلق بتفعيل الية التحري والحصر والتدقيق والرقابة على المكلفين لتلك الضرائب بما فيها الضريبة العقارية وذلك بالربط الشبكي بين السجل والعقاري والزام مكاتب العقارات بعدم القيد والمبايعة قبل سداد ضريبة المبيعات العقارية وكذلك اقسام التوثيق في المحاكم وربطها جميعا مع مصلحة الضرائب ولااجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ولجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات المالية بما يتعلق بالذمة المالية والاثراء والكسب غير المشروع والتي تكون العقارات هي اكثر الانشطة نشاطا في ذلك وتشكل ملاذات امنة لجرائم الكسب والاثراء غير المشروع وغسل الاموال والتهرب الضريبي التي تعتبر احدى جرائم الفساد وجرائم غسل الاموال.

عدم وضوح مقترح التعديل في المادة (35ف د) حيث لم توضح المذكرة التفسيرية لمشروع التعديل ماهي الاتفاقات المحاسبية التي تخول وزير المالية لبعض الانشطة والمهن لمكلفي المنشات الصغيرة…الخ.

يضاف الى الفقرة (هـ/3) لمقترح تعديلها للمادة (63) من قانون ضريبة الدخل ارباح شركات الصرافة والبنوك الاهلية والخاصة بشكل عام بالاضافة الى البنوك الاسلامية ، كون نشاط الشركات ومحلات الصرافة اصبح يضاهي نشاط المصارف البنكية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى